السيد كمال الحيدري

106

فقه الصيام (أسئلة وردود)

الجواب : إذا كان عن عمدٍ من الصائم ، فإنّ ذلك يُعدّ من المفطرات . السؤال ( 149 ) : ما هو حكم البصاق المتجمّع في الفم ؟ الجواب : لا يعدّ ابتلاع البصاق المتجمّع في الفم - مهما كان كثيراً - من المفطرات . الثانية : ما يدخل إلى جسم الإنسان عن غير طريق الفم والأنف ، لا يعدّ من المفطرات ، ولا يؤثّر على الصيام . وأمثلة ذلك عديدة ، منها : أ . الكحل الذي يضعه الصائم في عينه ويتسرّب إلى الجوف . ب . القطرة التي يضعها الصائم في عينه أو في أذنه وإن تسرّبت إلى الجوف . ج . الدواء الذي يُصبّ في جرحٍ مفتوحٍ في جسم الصائم ويدخل إلى جوفه . د . السوائل التي يزرقها الصائم إلى جسمه عن طريق الإبرة مهما كان نوعها ، ومن ذلك بعض العلاجات الطبيّة التي تؤخذ عن طريق الزرق بالفخذ أو الوريد ، ومنها ما يسمّى ب - ( المغذّي ) . الثالثة : الممنوع على الصائم في نهار شهر رمضان : أن يُدخل الطعام أو الشراب إلى معدته عن طريق الحلق . السؤال ( 150 ) : ماذا لو حصل ذلك عن طريق الأنف ؟ الجواب : إذا أدخل الصائم شيئاً من الطعام أو الشراب إلى حلقه عن طريق الأنف - كما في الاستنشاق بالأنف مثلًا - فقد أبطل صومه ، وعليه مثل ما على من أدخله عن طريق الفم . السؤال ( 151 ) : يضطرّ بعض الأشخاص - بسبب وجود بعض المشاكل الصحّية - إلى إجراء فتحةٍ طبيّةٍ مصطنعةٍ في الجسم بغية إيصال